ونص القانون الذي حمل رقم 24: “بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-10-1443 هـ الموافق 22-5-2022 م.. يصدر مايلي: المادة 1 يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية المحددة بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2007 والمعدلة بموجب أحكام المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 89 لعام 2010 للجهات المشمولة بأحكامه من 2.5% إلى 10%.