وكالة بغداد تايمز (بتا)
اعلنت هيئة الاستشمار الوطنية ، الاحد، عن التعديلات التي جاءت في تعديل قانون الاستثمار ابرزها.
ز ـ لايجوز لرئيس الهيئة ونائبه الجمع بين وظيفته واي عمل او منصب رسمي آخر وله الحق بالعودة الى وظيفته السابقة بعد انتهاء مهام وظيفته او احالته على التقاعد وفقا للقانون
ثالثا ــ تحدد الهيئة الوطنية للاستثمار آلية تشكيل هيئة المحافظة بما فيها معايير تعيين اعضاء مجلس الادارة واقالتهم في حالة عدم التزامهم بمعايير وتعليمات الهيئة.
المادة ـ 5 ـ تلغى نصوص البنود [ثالثا] و[سادسا] و[سابعا] و[ثامنا] من المادة[9] من القانون ويحل محلها مايلي:
ثالثا ـ انشاء نافذة واحدة تضم مندوبين مخولين من الجهات الحكومية ذات العلاقة تتولى التوصية بمنح الاجازة الاستثمارية بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية وفقاً للقانون .
سادسا ـــ تسهيل الحصول على العقارات اللازمة لاقامة المشاريع بالشكل الذي تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وكما يلي:ــ
1-ببدل للمشاريع السكنية التي تقع ضمن التصميم الاساس
2-بدون بدل للمشاريع السكنية التي تقع خارج التصميم الاساس على ان لاتحتسب قيمة الارض ضمن قيمة الوحدة السكنية المباعة للمواطن.
3-ببدل لباقي المشاريع غير السكنية
سابعاًـ العمل على اقامة مناطق استثمارية كبرى بموافقة مجلس الوزراء.
ثامنا ــــ تشجيع المستثمرين العراقيين والاجانب بالمشاركة مع العراقيين من خلال توفير قروض وتسهيلات مالية لهم بالتنسيق مع وزارة المالية والمؤسسات المالية الاخرى على ان يراعى انجاز المستثمر نسبة 25% من المشروع وبضمان منشأت المشروع وتحدد نسبة فائدة ميسرة بالنسبة للمشاريع السكنية وللمستفيد النهائي على ان يراعى استخدام ايدي عاملة عراقية تتناسب وحجم القرض.
المادة ـ 6 ـ يلغى نص المادة [10] من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة ـ 10ـ اولاـ يتمتع المستثمر العراقي او الأجنبي بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانيا ـ أـ 1- يجوز تمليك المستثمر العراقي او الاجنبي الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية والعائدة للدولة والقطاع العام ، وللمستثمر العراقي او الأجنبي شراء الأرض العائدة للقطاع الخاص او المختلط لإقامة مشاريع الإسكان حصرا شريطة عدم تعارضها مع استعمالات التصميم الاساسي.
2 – يجوز تمليك المستثمر العراقي او الاجنبي الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية والعائدة للدولة والقطاع العام ، وللمستثمر العراقي او الأجنبي شراء الأرض العائدة للقطاع الخاص او المختلط وفق نظام تصدره الهيئة
ب ـ يتم ابرام عقد المشروع الاستثماري مع الجهة القطاعية المنظمة للنشاط او مع الهيئة مانحة الإجازة على ان يبرم العقد الخاص بالعقار مع الجهة المالكة.
جـ ـ توضع اشارة عدم تصرف على سند الملكية الى حين تنفيذ المستثمر العراقي او الاجنبي التزاماته بتأييد من هيئة الاستثمار المانحة للإجازة.
د ـ يلتزم المطور او المستثمر العراقي او الاجنبي بالغرض الذي ملك من أجله العقار وبعدم المضاربة به وبخلافه يتحمل اجر المثل عن مدة الاستغلال.
هـ ــــ في حالة عدم ايفاء المطور اوالمُستثمر العراقي او الاجنبي الذي تملك عقاراً بموجب هذا القانون , في تنفيذ التزاماته ضمن المدة المحددة في الاتفاق المُبرم ، تتولى دائرة التسجيل العقاري وبناء على طلب من الهيئة , إلغاء التسجيل وإعادة العقار إلى مالكه السابق مقابل إعادة بدل البيع إليه بعد استيفاء اجر المثل عن تلك الفترة
وـ يلتزم المستثمر العراقي أو الأجنبي بتشييد الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة في الاتفاق وبيعها أو إيجارها إلى المواطنين وفقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض ، وللمستثمر العراقي أو الأجنبي أن يتصرف ببقية أجزاء المشروع غير السكني طيلـة فترة الإجازة وفق شروط الاتفاق المبرم معه .
زـ للمطور نقل ملكية جزء من المشروع الاستثماري بعد انجازه نسبة 40% من المشروع الى المطور الثانوي وبموافقة الهيئة مانحة الأجازة ، ولايجوز للمطور الثانوي نقل ملكية المشروع الاستثماري الا بعد انجاز كامل المشروع .
ح ـ يتمتع المطور الثانوي بمزايا هذا القانون ويخضع لالتزاماته من تاريخ حصوله على اجازة استثمار الجزء المنقول اليه من المشروع .
ثالثاـ أ ــ للمستثمر العراقي او الأجنبي حق استئجار وتاجير العقارات او المساطحة من الدولة او من القطاعين الخاص والمختلط لغرض اقامة مشاريع استثمارية عليها لمدة لاتزيد عن [50] خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة مانحة الإجازة والجهة ذات العلاقة بعد مراعاة طبيعة المشروع والجدوى الاقتصادية منه باستثناء المشاريع الصناعية المشيدة في المدن الصناعية تُملك بموجب بدل وحسب التعليمات.
ب ـ لهيئة الاستثمار المانحة للأجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على عودة المشروع إلى الدولة أو الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد انتهاء مدة الإجازة وبالشروط الواردة في الاتفاق المُبرم معه .
جـ- للمستثمر ان ينقل ملكية المشروع الاستثماري كلا او جزءاً خلال مدة الاجازة الى اي مستثمر آخر بعد استحصال موافقة الهيئة مانحة الاجازة بشرط انجازه نسبة 40% من المشروع ويحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه وفق القانون والاتفاق المبرم معه
د ـ للهيئة المانحة للإجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على بقاء المشروع الاستثماري ملكاً للمستثمر أرضاً وبناءً أو بناء حسب ما إذا كان المشروع سكنياً أو غير سكني على التوالي والتعاقب بعد انتهاء فترة الإجـازة دون التمتع بالمزايا والتسهيلات والضمانات الواردة في هذا القانون .
ه ــ يجوز للمستثمر اقامة مشاريع استثمارية صناعية ومخازن خاصة بالقطاع الزراعي على الاراضي الزراعية والعقود الزراعية داخل وخارج حدود التصميم الاساس.
و ــ يجوز للمطور او المستثمر بالاتفاق مع الهيئة المعنية على ايصال خدمات البنى التحتية الى حدود المشروع وفقا للاتفاق الذي يبرم معه.
ز ــ يجوز الاستثمار في المشاريع المتوقفة في كافة القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي والاتحادي تاهيلها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الاجازة الاستثمارية من الهيئة الوطنية للاستثمار حصرا .
ح ـ تلتزم السلطات المحلية بايصال خدمات البنى التحتية الخارجية الى حدود المشاريع الاستثمارية
رابعاأ ـــ تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والبلديات في المحافظة بتوفير العقارات الصالحة لإقامة المشاريع الاستثمارية عليها وإعلام الهيئة الوطنية للاستثمار بأرقامها ومساحاتها وعائديتها وجنسها واستخداماتها من خلال اعداد خارطة تُحدث سنويا.
ب ــ في حالة عدم التزام الجهات المالكة للعقارات بتنفيذ ما ورد في الفقرة [ أ ] من هذا البند خلال مدة [60] يوما من تاريخ طلب الهيئة الوطنية للاستثمار فلمجلس الوزراء نقل ملكية الأراضي للهيئة بدون بدل وتتولى الهيئة تخصيصها للمشاريع الاستثمارية .
خامساـ تستثنى العقارات التي تخصص لإقامة مشاريع استثمارية عليها من احكام القوانين والقرارات الاتية:
أ ـ قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم [21] لسنة 2013 وتحدد أسس احتساب بدلات البيع والإيجار وفق نظام يصدر لهذا الغرض.
ب ـ قانون إيجار أراضي الإصلاح الزراعي للشركات الزراعية والأفراد رقم [35] لسنة 1983 وقانون اعادة تنظيم الملكية الزراعية رقم [42] لسنة 1987 وقانون تأجير الاراضي الزراعيـة المستصلحة رقم [79] لسنة 1985 .
ج ـ قانون الاستثمار الصناعي رقم [20] لسنة 1998 في شان احتفاظ المستثمر بقطعة الأرض المخصصة له بموجب إحكامه .
د ـ الفقرة [ثانياً] من قرار مجلس قيادة الثورة [المنحل] رقم [850] في 5/7/ 1979 المعدل بالقرار رقم [940] في 21/12/ 1987.
هـ ـ قرارات مجلس قيادة الثورة [المنحل] المرقمة [581] في 5/5/1981 و[1187] في18/9/1982 و[222] في 26/2/1977 و[ 165] في 1/1/1994 .
المادة ـ 7ـ اولاـ يضاف ما يلي الى البند [ثانياً] من المــادة [11] من القانون وتكونـا الفقرتين [ ج
ـ ج ـــ يختار رئيس مجلس الوزراء اربعة اعضاء من القطاع الخاص لمدة [5] خمس سنوات غير محكومين بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف او لم يشهروا افلاسهم ، بعد ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار لمن يمتلك مشروع استثماري داخل العراق بدون مكافأت .
المادة ــ 17ـــ يلغى نص المادة [6] من القانون ويحل محله ما يلي:-
المادة ــ6 ـــ تعتمد الهيئة المراسلات الالكترونية اضافة الى المراسلات الاعتيادية بينها وبين الجهات الرسمية والمستثمرين العراقيين والاجانب والمتعلقة بعمل ونشاط الهيئة من خلال الشبكات المحلية او الشبكة الدولية وفق ضوابط تحددها الهيئة.
المادة ـ 18 ـ يلغى نص المادة[30] من القانون .
المادة ـ 19 ـ تحل عبارة [ اجازة الاستثمار ] محل عبارة [ أجازة تأسيس المشروع ] اينما وردت في القانون.
الماده ـ 20 ــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
بغية تسهيل وتنظيم العمل في هيئات الاستثمار ومعالجة بعض المعوقات التي أظهرها الواقع العملي عند تطبيق قانون الاستثمار رقم [13] لسنة 2006 وتعديلاته ، ومن اجل خلق مناخ مشجع وملائم للاستثمار في القطاعات كافة ، ومنح امتيازات واعفاءات وقروض ميسرة جاذبة للمستثمرين ، مع فسح المجال امام الوزارات للمشاركة مع القطاع الخاص[العراقي والاجنبي] والمختلط لتأهيل وتشغيل شركاتها لتنعكس بشكل ايجابي على التنمية الاقتصادية واعادة اعمار العراق،شرع هذا القانون.انتهى