بغداد تايمز
– يمنع المرور العامة نصب وتركيب اللافتات الضوئية وصافرات الطوارئ وجهاز التنبيه الهوائي المتعدد النغمات أو المنبهات ذات الأصوات الغريبة على جميع المركبات
– يستثنى من هذا القرار سيارات المواكب الرسمية وسيارات الإسعاف ودوريات مديريات المرور والنجدة والدفاع المدني ومركبات الطوارئ
– تحجز المركبة عند مخالفة سائقها لمدة خمسة أيام وتفرض غرامة مقدارها 50 ألف دينار ومصادرة الأجهزة