وكالة بغداد تايمز (بتا)
اصدرت وزارة التربية،الاحد، مواعيد وضوابط نقل اعضاء الهيئات التدريسية ، والتعليمية بين المحافظات ، ومن والى اقليم كردستان للعام الدراسي 2016 ـ 2017 .
وقال بيان للوزارة تلقت وكالة “بغداد تايمز”نسخة منه ، انه ” سيبدأ تقديم النقل اعتبارا من 1 / 6 / 2016 ، ولغاية 30 /9/ 2016 ، ويمكن ترويج طلبات النقل بعد 1 / 10 / 2016 للحالات الاستثنائية ، منها الزواج شرط ان لا يكون قد مضى على عقد الزواج اكثر من سنة ، وحالة الطلاق شرط ان يكون خلال ستة اشهر من تأريخ وقوعه ، وحالة انتقال عمل الزوج ، او ولي الامر لغير المتزوجة مؤيدا بكتاب رسمي ، وخلال ثلاثة اشهر من امر النقل ، وكذلك حالة وفاة الزوج ، او ولي الامر خلال ستة اشهر من تأريخ الوفاة ، وكذلك للمهجرين الراغبين بالعودة الى مناطق سكناهم ، وحالة الذين اعيدوا حديثا للوظيفة في محافظات سكناهم ، وعند تزامن صدور الاوامر الوزارية مع قرب بدء امتحانات نصف السنة فيتم تسجيل انفكاكهم بعد انتهاء العطلة الربيعية ” .
وأضاف ان ” التنقلات تتوقف لهذه الحالات في 1 / 4 /2017 ؛ لقرب انتهاء السنة الدراسية ، وإذا صدر امر النقل لأي سبب كان يتم تسجيل الانفكاك بعد امتحانات الدور الاول ” ، مبينا انه ” تم الاعمام الى المديريات العامة للتربية في بغداد ، والمحافظات كافة بضوابط النقل نظرا لتخويلهم صلاحية نقل الهيئات التعليمية ، والتدريسية ، واعتماد نموذج استمارة خاص للنقل ” .
وأوضح البيان ان ” ضوابط النقل بين المحافظات {عدا اقليم كردستان} تنص على أنه يحق للمعلمين ، والمدرسين ، والمرشدين التربويين كافة تقديم طلبات النقل الى خارج المحافظة وفقا لشروط محددة ” .
وتابع ” بالنسبة للمتزوجات اللواتي يرغبن بالنقل الى المحافظة التي يعمل او يسكن فيها الزوج ، تقديم عقد الزواج ، وهوية الاحوال المدنية ، كما يحق للأرامل ، والمطلقات اللواتي يرغبن بالنقل الى مقر سكن ذويهن تقديم المستمسكات الثبوتية التي تؤيد وضعهن ” .
وأشار الى انه ” يحق لأعضاء الهيئات التعليمية ، والتدريسية تقديم طلبات النقل الى محافظات اقليم كردستان / اربيل شرط ان يكون النقل دون الدرجة الوظيفية ، والتخصص المالي ” .
واوضح ان ” تقديم النقل يكون عن طريق المدرسة ، وترسل الى المديرية العامة للتربية ؛ لتنظيمها نموذج الاستمارة الخاص بالنقل ، وبقوائم موحدة ، ولا يجوز نقل مدرسي {الحاسوب} إلا بعد استحصال موافقة شعبة الحاسوب ، والتوقيع على استمارة النقل ، ولا يجوز نقل المعلمات اختصاص {رياض الاطفال ، والتربية الخاصة} الا بممارسة الاختصاص نفسه ، ويثبت ذلك الاختصاص في استمارة النقل ” .
وأشار البيان الى ان ” المديرية العامة غير ملزمة بنقل المدير والمعاون الى مثل وظيفته الحالية إلا في حالة توفر الشاغر في المكان المنقول اليه ، وفي حالة العدول عن النقل يقدم بذلك طلبا الى المديرية العام للتربية ؛ لإلغاء نقله شريطة عدم انفكاكه من مديريته الاصلية ” .